( 3169 ) فصل : وفي بيع العلق التي ينتفع بها  ، مثل التي تعلق على وجه صاحب الكلف ، فتمص الدم ، والديدان التي تترك في الشص ، فيصاد بها السمك ، وجهان ; أصحهما جواز بيعها ; لحصول نفعها ، فهي كالسمك  [ ص: 176 ] والثاني ، لا يجوز ; لأنها لا ينتفع بها ، إلا نادرا ، فأشبهت ما لا نفع فيه . 
				
						
						
