الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 25 ) فصل : ولا فرق بين يسير النجاسة وكثيرها ، وسواء كان اليسير مما يدركه الطرف أو لا يدركه من جميع النجاسات ، إلا أن ما يعفى عن يسيره في الثوب ، كالدم ونحوه ، حكم الماء المتنجس به حكمه في العفو عن يسيره ، وكل نجاسة ينجس بها الماء يصير حكمه حكمها ; لأن نجاسة الماء ناشئة عن نجاسة الواقع ، وفرع عليها ، والفرع يثبت له حكم أصله .

                                                                                                                                            وقيل عن الشافعي : إن ما لا يدركه الطرف من النجاسة معفو عنه ; للمشقة اللاحقة به . ونص في موضع على أن الذباب إذا وقع على خلاء رقيق ، أو بول ، ثم وقع على الثوب ، غسل موضعه ، ونجاسة الذباب مما لا يدركها الطرف ; ولأن دليل التنجيس لا يفرق بين يسير النجاسة وكثيرها ، ولا بين ما يدركه الطرف وما لا يدركه ، فالتفريق تحكم بغير دليل ، وما ذكروه من المشقة غير صحيح ; لأننا إنما نحكم بنجاسة ما علمنا وصول النجاسة إليه ، ومع العلم لا يفترقان في المشقة ، ثم إن المشقة حكمة لا يجوز تعليق الحكم بها بمجردها .

                                                                                                                                            [ ص: 35 ] وجعل ما لا يدركه الطرف ضابطا لها غير صحيح ، فإن ذلك إنما يعرف بتوقيف ، أو اعتبار الشرع له في موضع ، ولم يوجد واحد منهما .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية