باب القرض والقرض نوع من السلف  ، وهو جائز بالسنة والإجماع أما السنة ، فروى أبو رافع ،    { أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا ، فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم إبل الصدقة ، فأمر أبا رافع  أن يقضي الرجل بكره . فرجع إليه أبو رافع  ، فقال يا رسول الله ، لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا . فقال : أعطه ، فإن خير الناس أحسنهم قضاء .   } رواه  مسلم .  وعن  ابن مسعود ،  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين . إلا كان كصدقة مرة   } وعن  أنس  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {   : رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا : الصدقة بعشر أمثالها ، والقرض بثمانية عشر . فقلت : يا جبريل  ، ما بال القرض أفضل من الصدقة ؟ . قال : لأن السائل يسأل وعنده ، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة .   } رواهما  ابن ماجه    . ، وأجمع المسلمون على جواز القرض    . 
				
						
						
