( 3254 ) فصل : 
والقرض مندوب إليه في حق المقرض ، مباح للمقترض    ; لما روينا من الأحاديث ، ولما روى  أبو هريرة ،  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا ، كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه   } . 
وعن  أبي الدرداء  ، أنه قال : " لأن أقرض دينارين ثم يردان ، ثم أقرضهما ، أحب إلي من أن أتصدق بهما . ولأن فيه تفريجا عن أخيه المسلم ، وقضاء  [ ص: 208 ] لحاجته ، وعونا له ، فكان مندوبا إليه ، كالصدقة عليه وليس بواجب . قال  أحمد  لا إثم على من سئل القرض فلم يقرض . وذلك لأنه من المعروف ، فأشبه صدقة التطوع . وليس بمكروه في حق المقرض . قال  أحمد    : ليس القرض من المسألة . يعني ليس بمكروه ; وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقرض ، بدليل حديث أبي رافع  ، ولو كان مكروها ، كان أبعد الناس منه . ولأنه إنما يأخذه بعوضه ، فأشبه الشراء بدين في ذمته . قال ابن أبي موسى    : لا أحب أن يتحمل بأمانته ما ليس عنده . يعني ما لا يقدر على وفائه . ومن أراد أن يستقرض ، فليعلم من يسأله القرض بحاله ، ولا يغره من نفسه ، إلا أن يكون الشيء اليسير الذي لا يتعذر رد مثله . 
قال  أحمد    : إذا اقترض لغيره ولم يعلمه بحاله ، لم يعجبني . وقال : ما أحب أن يقترض بجاهه لإخوانه . قال  القاضي    : يعنى إذا كان من يقترض له غير معروف بالوفاء ; لكونه تغريرا بمال المقرض ، وإضرارا به ، أما إذا كان معروفا بالوفاء ، لم يكره ; لكونه إعانة له ، وتفريجا لكربته . 
				
						
						
