( 33 ) فصل : في قول ولا يطهر غير الماء من المائعات بالتطهير ، القاضي قال وابن عقيل : إلا الزئبق ; فإنه لقوته وتماسكه يجري مجرى الجامد ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم { ابن عقيل } رواه سئل عن السمن إذا وقعت فيه الفأرة ، فقال : إن كان مائعا فلا تقربوه ، ولو كان إلى تطهيره طريق لم يأمر بإراقته . أبو داود
واختار أن ما يتأتى تطهيره كالزيت ، يطهر به ; لأنه أمكن غسله بالماء فيطهر به ، كالجامد ، وطريق تطهيره جعله في ماء كثير ، ويخاض فيه حتى يصيب الماء جميع أجزائه ، ثم يترك حتى يعلو على الماء ، فيؤخذ ، وإن تركه في جرة وصب عليه ماء ، فخاضه به ، وجعل لها بزالا يخرج منه الماء ، جاز ، والخبر ورد في السمن ، ويحتمل أن لا يمكن تطهيره ; لأنه يجمد في الماء ، ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمر بتطهيره لمشقة ذلك ، وقلة وقوعه . أبو الخطاب