( 3741 ) فصل : فما كان منها حدا كحد الزنى والسرقة ، جاز التوكيل في استيفائه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال { فأما حقوق الله تعالى أنيس إلى امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها . فغدا عليها أنيس ، فاعترفت ، فأمر بها فرجمت } . متفق عليه . { : اغد يا ماعز ، فرجموه } . ووكل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجم عثمان في إقامة حد الشرب على عليا . ووكل الوليد بن عقبة علي الحسن في ذلك ، فأبى الحسن ، فوكل ، فأقامه ، عبد الله بن جعفر يعد . رواه وعلي . مسلم
ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك ; لأن الإمام لا يمكنه تولي ذلك بنفسه . ويجوز التوكيل في إثباتها . وقال : لا يجوز في إثباتها . وهو قول أبو الخطاب ; لأنها تسقط بالشبهات ، وقد أمرنا بدرئها بها ، والتوكيل يوصل إلى الإيجاب . الشافعي
ولنا ، حديث أنيس ; { } . وهذا يدل على أنه لم يكن ثبت ، وقد وكله في إثباته واستيفائه جميعا . ولأن الحاكم إذا استناب ، دخل في ذلك الحدود ، فإذا دخلت في التوكيل بطريق العموم ، وجب أن تدخل بالتخصيص بها أولى ، والوكيل يقوم مقام الموكل في درئها بالشبهات . فإن النبي صلى الله عليه وسلم وكله في إثباته واستيفائه جميعا ، فإنه قال : فإن اعترفت فارجمها
ويجوز للمخرج التوكيل في إخراجها ودفعها إلى مستحقها . ويجوز أن وأما العبادات ، فما كان منها له تعلق بالمال ، كالزكاة والصدقات والمنذورات والكفارات ، جاز التوكيل في قبضها وتفريقها ، ; لأن { يقول لغيره : أخرج زكاة مالي من مالك حين بعثه إلى لمعاذ اليمن : أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ، فترد على فقرائهم ، فإن هم أطاعوك [ ص: 54 ] بذلك ، فإياك وكرائم أموالهم ، واتق دعوة المظلوم ، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب } . متفق عليه . النبي صلى الله عليه وسلم بعث عماله لقبض الصدقات وتفريقها ، وقال
ويجوز إذا أيس المحجوج عنه من الحج بنفسه ، وكذلك العمرة . ويجوز أن يستناب من يحج عنه بعد الموت . وأما العبادات البدنية المحضة ، كالصلاة والصيام والطهارة من الحدث ، فلا يجوز التوكيل فيها ; لأنها تتعلق ببدن من هي عليه ، فلا يقوم غيره مقامه فيها ، إلا أن الصيام المنذور يفعل عن الميت ، وليس ذلك بتوكيل ; لأنه لم يوكل في ذلك ، ولا وكل فيه غيره . ولا يجوز التوكيل في الحج إلا في ركعتي الطواف تبعا للحج . في الصلاة روايتان . وفي فعل الصلاة المنذورة ، وفي الاعتكاف المنذور عن الميت
ولا تجوز ، إلا في صب الماء ، وإيصال الماء للأعضاء ، وفي تطهير النجاسة عن البدن والثوب وغيرهما . الاستنابة في الطهارة