الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3751 ) فصل : فأما الولي في النكاح ، فله التوكيل في تزويج موليته بغير إذنها ، أبا كان أو غيره . وقال القاضي في من ولايته غير ولاية الإجبار : هو كالوكيل ، يخرج على الروايتين المنصوص عليهما في الوكيل .

                                                                                                                                            [ ص: 58 ] ولأصحاب الشافعي فيه وجهان ; أحدهما ، لا يملك التوكيل إلا بإذنها ; لأنه لا يملك التزويج إلا بإذنها ، أشبه الوكيل ، ولنا ، أن ولايته من غير جهتها ، فلم يعتبر إذنها في توكيله فيها ، كالأب ، بخلاف الوكيل ، ولأنه متصرف بحكم الولاية الشرعية ، أشبه الحاكم ، ولأن الحاكم يملك تفويض عقود الأنكحة إلى غيره بغير إذن النساء ، فكذلك الولي . وما ذكروه يبطل بالحاكم . والذي يعتبر إذنها فيه هو غير ما يوكل فيه ، بدليل أن الوكيل لا يستغني عن إذنها له في التزويج أيضا ، فهو كالموكل في ذلك .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية