الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3756 ) فصل : وإن وكله في شراء شيء ، ملك تسليم ثمنه ; لأنه من تتمته وحقوقه ، فهو كتسليم المبيع . في البيع . والحكم في قبض المبيع كالحكم في قبض الثمن في المبيع ، على ما مضى من القول فيه . فإن اشترى عبدا ، ونقد ثمنه ، فخرج العبد مستحقا ; فهل يملك أن يخاصم البائع في الثمن ؟ على وجهين .

                                                                                                                                            فإن اشترى شيئا ، وقبضه ، وأخر تسليم الثمن لغير عذر ، فهلك في يده ، فهو ضامن له . وإن كان له عذر ، مثل أن ذهب لينقده فهلك ، أو نحو ذلك ، فلا ضمان عليه . نص عليه أحمد ; لأنه مفرط في إمساكه كما في الصورة الأولى دون الثانية ، فلذلك لزمه الضمان ، بخلاف ما إذا لم يفرط .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية