الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3771 ) فصل : وإذا أذن للوكيل أن يشتري من نفسه ، جاز له ذلك . وقال أصحاب الشافعي ، في أحد الوجهين : لا يجوز ; لأنه يجتمع له في عقده غرضان ، الاسترخاص لنفسه ، والاستقصاء للموكل ، وهما متضادان ، فتمانعا .

                                                                                                                                            ولنا ، أنه وكل في التصرف لنفسه ، فجاز ، كما لو وكل المرأة في طلاق نفسها ، ولأن علة المنع هي من المشتري لنفسه في محل لاتفاق التهمة ، لدلالتها على عدم رضى الموكل بهذا التصرف ، وإخراج هذا التصرف عن عموم لفظه وإذنه ، وقد صرح هاهنا بالإذن فيها ، فلا تبقى دلالة الحال مع نصه بلفظه على خلافه . وقولهم : إنه يتضاد مقصوده في البيع والشراء . قلنا : إن عين الموكل له الثمن ، فاشترى به ، فقد زال مقصود الاستقصاء ، فإنه لا يراد أكثر مما قد حصل ، وإن لم يعين له الثمن ، تقيد البيع بثمن المثل ، كما لو باع الأجنبي . وقد ذكر أصحابنا فيما إذا وكل عبدا يشتري له نفسه من سيده وجها ، أنه لا يجوز فيخرج هاهنا مثله . والصحيح ما قلنا ، إن شاء الله تعالى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية