( 3771 ) فصل : وإذا جاز له ذلك . وقال أصحاب أذن للوكيل أن يشتري من نفسه ، في أحد الوجهين : لا يجوز ; لأنه يجتمع له في عقده غرضان ، الاسترخاص لنفسه ، والاستقصاء للموكل ، وهما متضادان ، فتمانعا . الشافعي ،
ولنا ، أنه وكل في التصرف لنفسه ، فجاز ، كما لو وكل المرأة في طلاق نفسها ، ولأن علة المنع هي من المشتري لنفسه في محل لاتفاق التهمة ، لدلالتها على عدم رضى الموكل بهذا التصرف ، وإخراج هذا التصرف عن عموم لفظه وإذنه ، وقد صرح هاهنا بالإذن فيها ، فلا تبقى دلالة الحال مع نصه بلفظه على خلافه . وقولهم : إنه يتضاد مقصوده في البيع والشراء . قلنا : إن عين الموكل له الثمن ، فاشترى به ، فقد زال مقصود الاستقصاء ، فإنه لا يراد أكثر مما قد حصل ، وإن لم يعين له الثمن ، تقيد البيع بثمن المثل ، كما لو باع الأجنبي . وقد ذكر أصحابنا فيما إذا وجها ، أنه لا يجوز فيخرج هاهنا مثله . والصحيح ما قلنا ، إن شاء الله تعالى . وكل عبدا يشتري له نفسه من سيده