( 3789 ) فصل : وإن ، لم يملكه ; لأن الله تعالى لم يأذن فيه ، ولأن الموكل لا يملكه ، فالوكيل أولى . ولا يملك الصحيح ; لأن الموكل لم يأذن فيه . وبهذا قال وكله في عقد فاسد وقال الشافعي : يملك الصحيح ; لأنه إذا أذن في الفاسد ، فالصحيح أولى . ولنا ، أنه أذن له في محرم ، فلم يملك الحلال بهذا الإذن ، كما لو أذن في شراء خمر وخنزير ، لم يملك شراء الخيل والغنم . أبو حنيفة