( 35 ) فصل : وإن تنجس العجين ونحوه فلا سبيل إلى تطهيره ; لأنه لا يمكن غسله ، وكذلك إن نقع السمسم أو شيء من الحبوب في الماء النجس ، حتى انتفخ وابتل ،  لم يطهر . قيل  لأحمد  في سمسم نقع في تيغار ، فوقعت فيه فأرة ، فماتت ؟ قال : لا ينتفع بشيء منه . قيل : أفيغسل مرارا حتى يذهب ذلك الماء ؟ قال : أليس قد  [ ص: 39 ] ابتل من ذلك الماء ; لا ينقى منه وإن غسل . 
إذا ثبت هذا فإن  أحمد  قال في العجين والسمسم : يطعم النواضح ، ولا يطعم لما يؤكل لحمه . يعني لما يؤكل لحمه قريبا . وقال  مجاهد  ،  وعطاء  ،  والثوري  ،  وأبو عبيد    : يطعم الدجاج . وقال  مالك  ،  والشافعي    : يطعم البهائم . 
وقال  ابن المنذر    : لا يطعم شيئا ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم { سئل عن شحوم الميتة تطلى بها السفن ، ويدهن بها الجلود ، ويستصبح بها الناس ؟ فقال لا هو حرام   } متفق عليه ، وهذا في معناه . ولنا : ما روى  أحمد  ، بإسناده ، عن  ابن عمر  رضي الله عنهما ، { أن قوما اختبزوا من آبار الذين ظلموا أنفسهم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أعلفوه النواضح   } واحتج به  أحمد    . 
وقال في كسب الحجام : " أطعمه ناضحك أو رقيقك " . وقال  أحمد    : ليس هذا بميتة . يعني أن نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تناول الميتة ، وليس هذا بداخل في النهي ، ولا في معناها ; ولأن استعمال شحوم الميتة فيما سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم يفضي إلى تعدي نجاستها ، واستعمال ما دهنت به من الجلود ، فيكون مستعملا للنجاسة ، وليس كذلك هاهنا ; فإن نجاسة هذا لا تتعدى أكله . 
قال  أحمد    : ولا يطعم لشيء يؤكل في الحال ، ولا يحلب لبنه ، لئلا يتنجس به ، ويصير كالجلال . 
				
						
						
