( 410 ) مسألة : قال :   ( يوما وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر )    . قال  أحمد    : التوقيت ما أثبته في المسح على الخفين . قيل له : تذهب إليه ؟ قال : نعم ، وهو من وجوه . وبهذا قال  عمر  ،  وعلي  ،  وابن مسعود  ،  وابن عباس  ، وأبو زيد  ،  وشريح  ،  وعطاء  ،  والثوري  ، وإسحاق  ، وأصحاب الرأي ، وهو ظاهر مذهب  الشافعي    . وقال  الليث    : يمسح ما بدا له . وكذلك قال  مالك  في المسافر . وله في المقيم روايتان ; إحداهما يمسح ، من غير توقيت . 
والثانية لا يمسح ; لما روى أبي بن عمارة  ، { قال : قلت : يا رسول الله ، أتمسح على الخفين ؟ قال : نعم قلت : يوما ؟ قال : ويومين قلت : وثلاثة ؟ قال : وما شئت   } . رواه أبو داود    ; ولأنه مسح في طهارة فلم يتوقت ، كمسح الرأس والجبيرة . ولنا : ما روى  علي  ، رضي الله عنه { أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم   } . رواه  مسلم  ، وحديث صفوان بن عسال  ، وقد ذكرناه ، وعن  عوف بن مالك الأشجعي  ، { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك  ، ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ، ويوما وليلة للمقيم   } . رواه الإمام  أحمد  ، وقال : هو أجود حديث في المسح على الخفين ; لأنه في غزوة تبوك  ، وهي آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخر فعله ، وحديثهم ليس بالقوي . 
قال أبو داود    . وفي إسناده مجاهيل منهم : عبد الرحمن بن رزين  ، وأيوب بن قطن  ،  ومحمد بن زيد    . ويحتمل أنه يمسح ما شاء ، إذا نزعهما عند انتهاء مدته ثم لبسهما . ويحتمل أنه قال : " وما شئت " من اليوم واليومين والثلاثة . ويحتمل أنه منسوخ بأحاديثنا ; لأنها متأخرة ، لكون حديث عوف  في غزوة تبوك  ، وليس بينها وبين وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شيء يسير ، وقياسهم ينتقض بالتيمم 
				
						
						
