[ ص: 188 ] فصل : ، بطلت شفعته ، سواء كان المخبر ممن يقبل خبره أو لا يقبل ; لأن العلم قد يحصل بخبر من لا يقبل خبره ، لقرائن دالة على صدقه . وإن قال : لم أصدقه . وكان المخبر ممن يحكم بشهادته ، كرجلين عدلين ، بطلت شفعته ; لأن قولهما حجة تثبت بها الحقوق . فإن أخبره بالبيع مخبر ، فصدقه ، ولم يطالب بالشفعة
وإن كان ممن لا يعمل بقوله ، كالفاسق والصبي ، لم تبطل شفعته . وحكي عن أنها تسقط ; لأنه خبر يعمل به في الشرع ، في الإذن في دخول الدار وشبهه ، فسقطت به الشفعة ، كخبر العدل . ولنا ، أنه خبر لا يقبل في الشرع ، فأشبه قول الطفل والمجنون . وإن أخبره رجل عدل ، أو مستور الحال ، سقطت شفعته . أبي يوسف
ويحتمل أن لا تسقط . ويروى هذا عن ، أبي حنيفة ; لأن الواحد لا تقوم به البينة . ولنا ، أنه خبر لا تعتبر فيه الشهادة ، فقبل من العدل ، كالرواية والفتيا وسائر الأخبار الدينية . وفارق الشهادة فإنه يحتاط لها باللفظ ، والمجلس ، وحضور المدعى عليه ، وإنكاره ، ولأن الشهادة يعارضها إنكار المنكر ، وتوجب الحق عليه ، بخلاف هذا الخبر . وزفر
والمرأة في ذلك كالرجل ، والعبد كالحر . وقال : هما كالفاسق والصبي . وهذا مذهب القاضي ; لأن قولهما لا يثبت به حق . ولنا ، أن هذا خبر وليس بشهادة ، فاستوى فيه الرجل والمرأة ، والعبد والحر ، كالرواية والأخبار الدينية . والعبد من أهل الشهادة فيما عدا الحدود والقصاص ، وهذا مما عداها ، فأشبه الحر . الشافعي