( 4024 ) فصل : بذلك . وبهذا قال إذا أظهر المشتري أن الثمن أكثر مما وقع العقد به ، فترك الشفيع الشفعة ، لم تسقط الشفعة ، وأصحاب الرأي ، الشافعي ، إلا أنه قال بعد أن يحلف : ما سلمت الشفعة إلا لمكان الثمن الكثير . وقال ومالك : لا شفعة له ; لأنه سلم ورضي . ابن أبي ليلى
ولنا أنه تركها للعذر ، فإنه لا يرضاه بالثمن الكثير ، ويرضاه بالقليل ، وقد لا يكون معه الكثير ، فلم تسقط بذلك ، كما لو تركها لعدم العلم . وكذلك إن أظهر أن المبيع سهام قليلة ، فبانت كثيرة ، أو أظهر أنهما تبايعا بدنانير ، فبان أنها دراهم ، أو بدراهم فبانت دنانير . وبهذا قال ، الشافعي . وقال وزفر ، وصاحباه : إن كانت قيمتهما سواء ، سقطت الشفعة ; لأنهما كالجنس الواحد . ولنا ، أنهما جنسان ، فأشبها الثياب والحيوان ، ولأنه قد يملك بالنقد الذي وقع به البيع دون ما أظهره ، فيتركه لعدم ملكه له . أبو حنيفة
وكذلك . إن أظهر أنه اشتراه بنقد ، فبان أنه اشتراه بعرض ، أو بعرض فبان أنه بنقد ، أو بنوع من العرض فبان أنه بغيره ، أو اشتراه مشتر فبان أنه اشتراه لغيره ، أو أظهر أنه اشتراه لغيره فبان أنه اشتراه له ، أو أنه اشتراه لإنسان فبان أنه اشتراه لغيره ; لأنه قد يرضى شركة إنسان دون غيره ، وقد يحابي إنسانا أو يخافه ، فيترك لذلك . وكذلك إن أظهر أنه اشترى الكل بثمن فبان أنه اشترى نصفه بنصفه ، أو أنه اشترى نصفه بثمن فبان أنه اشترى جميعه بضعفه ، أو أنه اشترى الشقص وحده فبان أنه اشتراه هو أو غيره ، أو أنه اشتراه هو وغيره فبان أنه اشتراه وحده ، لم تسقط الشفعة في جميع ذلك
لأنه قد يكون له غرض فيما أبطنه دون ما أظهره ، فيترك [ ص: 189 ] لذلك ، فلم تسقط شفعته كما لو أظهر أنه اشتراه بثمن فبان أقل منه .
فأما ; لأن الضرر فيما أبطنه أكثر ، فإذا لم يرض به بالثمن القليل مع قلة ضرره ، فبالكثير أولى . إن أظهر أنه اشتراه بثمن فبان أنه اشتراه بأكثر ، أو أنه اشترى الكل بثمن فبان أنه اشترى به بعضه ، سقطت شفعته