( 4025 ) فصل : . سقطت شفعته ; لأن ذلك ليس بعذر في ترك المطالبة فإنها لا تقف على تسليم الشقص ، ولا على حضور البلد الذي هو فيه . وإن لقيه الشفيع في غير بلده فلم يطالبه ، وقال : إنما تركت المطالبة لأطالبه في البلد الذي فيه البيع ، أو المبيع ، أو لآخذ الشقص في موضع الشفعة
; لأنها خيار على الفور ، وإن قال : نسيت ، فلم أذكر المطالبة . أو نسيت البيع . سقطت شفعته ، كالرد بالعيب ، وكما لو أمكنت المعتقة زوجها من وطئها نسيانا . ويحتمل أن لا تسقط المطالبة ; لأنه تركها لعذر ، فأشبه ما لو تركها لعدم علمه بها . وإن تركها جهلا باستحقاقه لها ، بطلت ، كالرد بالعيب . فإذا أخره نسيانا بطل