[ ص: 192 ] فصل : ، فظاهر كلام إذا أشهد على المطالبة ، ثم أخر القدوم مع إمكانه أن الشفعة بحالها . وقال الخرقي : تبطل شفعته وإن القاضي ، بطلت أيضا ; لأنه تارك للطلب بها مع قدرته عليه ، فسقطت ، كالحاضر ، أو كما لو لم يشهد . لم يقدر على المسير ، وقدر على التوكيل في طلبها ، فلم يفعل
وهذا مذهب ، إلا أن لهم فيما الشافعي وجهين ; أحدهما ، لا تسقط شفعته ; لأن له غرضا بأن يطالب لنفسه ، لكونه أقوم بذلك أو يخاف الضرر من جهة وكيله ، بأن يقر عليه برشوة أو غير ذلك ، فيلزمه إقراره ، فكان معذورا . إذا قدر على التوكيل فلم يفعل
ولنا ، أن عليه في السفر ضررا ، لالتزامه كلفته ، وقد يكون له حوائج وتجارة ينقطع عنها ، وتضيع بغيبته ، والتوكيل إن كان بجعل لزمه غرم ، وإن كان بغير جعل لزمته منة . ويخاف الضرر من جهته ، فاكتفى بالإشهاد .
فأما ، لم تبطل شفعته ، وجها واحدا ; لأنه معذور ، فأشبه من لم يعلم . وإن إن ترك السفر ، لعجزه عنه ، أو لضرر يلحقه فيه ، بطلت شفعته ; لأنه تارك للطلب بها مع إمكانه ، من غير وجود ما يقوم مقام الطلب ، فسقطت ، كما لو كان حاضرا . لم يقدر على الإشهاد ، وأمكنه السفر أو التوكيل ، فلم يفعل