( 4033 ) فصل : ، فهو كالصحيح . ومن كان مريضا مرضا لا يمنع المطالبة ، كالصداع اليسير ، والألم القليل . وإن كان مرضا يمنع المطالبة ، كالحمى وأشباهها ، فهو كالغائب في الإشهاد والتوكيل ، فهو كالمطلق ، إن لم يبادر إلى المطالبة ، ولم يوكل فيها ، بطلت شفعته ; لأنه تركها مع القدرة عليها . وأما المحبوس ، فإن كان محبوسا ظلما أو بدين لا يمكنه أداؤه ، فهو كالمريض ، وإن كان محبوسا بحق يلزمه أداؤه ، وهو قادر عليه