( 4127 ) فصل : وإن ، فلرب المال الفسخ ; لأنه عقد جائز . وإن قلنا بلزومه فحكمه حكم ما لو مات وأبى وارثه أن يقوم مقامه ، إلا أنه إن لم يجد الحاكم له مالا ، وأمكنه الاقتراض عليه من بيت المال أو غيره فعل ، وإن لم يمكنه ، ووجد من يعمل بأجرة مؤجلة إلى وقت إدراك الثمرة ، فعل ، فإن لم يجد ، فلرب المال الفسخ . أما الميت فلا يقترض عليه ; لأنه لا ذمة له . هرب العامل