( 430 ) فصل : ولا يجوز . نص عليه المسح على اللفائف والخرق . وقيل له : إن أهل الجبل يلفون على أرجلهم لفائف إلى نصف الساق ؟ قال : لا يجزئه المسح على ذلك ، إلا أن يكون جوربا . وذلك أن اللفافة لا تثبت بنفسها ، إنما تثبت بشدها ، ولا نعلم في هذا خلافا . أحمد