( 4162 ) فصل ; لأنه عقد معاوضة أشبه البيع . فعلى هذا يجوز أن يكون العوض عينا ومنفعة أخرى ، سواء كان الجنس واحدا ، كمنفعة دار بمنفعة أخرى ، أو مختلفا ، كمنفعة دار بمنفعة عبد ، قال : وكل ما جاز ثمنا في البيع ، جاز عوضا في الإجارة : لا بأس أن يكتري بطعام موصوف معلوم . وبهذا كله قال أحمد ، قال الله تعالى إخبارا عن الشافعي شعيب أنه قال : { إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج } فجعل النكاح عوض الإجارة
وقال ; فيما حكي عنه : لا تجوز إجارة دار بسكنى أخرى ، ولا يجوز أن يختلف جنس المنفعة ، كسكنى دار بمنفعة بهيمة ; لأن الجنس الواحد عنده يحرم النساء . وكره أبو حنيفة الإجارة بطعام موصوف . والصحيح جوازه ، وهو قول الثوري إسحاق ، وأصحاب الرأي ، وقياس قول ; لأنه عوض يجوز في البيع ، فجاز في الإجارة ، كالذهب والفضة . وما قاله الشافعي لا يصح ; لأن المنافع في الإجارة ليست في تقدير النسيئة ، ولو كانت نسيئة ما جاز في جنسين ; لأنه يكون بيع دين بدين . أبو حنيفة