الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4163 ) فصل : ولو استأجر رجلا ليسلخ له بهيمة بجلدها ، لم يجز ; لأنه لا يعلم هل يخرج الجلد سليما أو لا ، وهل هو ثخين أو رقيق ، ولأنه لا يجوز أن يكون ثمنا في البيع ، فلا يجوز أن يكون عوضا في الإجارة ، كسائر المجهولات . فإن سلخه بذلك ، فله أجر مثله . وإن استأجره لطرح ميتة بجلدها ، فهو أبلغ في الفساد ; لأن جلد الميتة نجس لا يجوز بيعه ، وقد خرج بموته عن كونه ملكا . وإن فعل ، فله أجر مثله أيضا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية