( 432 ) فصل : والمجزئ في المسح  أن يمسح أكثر مقدم ظاهره خطوطا بالأصابع ، وقال  الشافعي    : يجزئه أقل ما يقع عليه اسم المسح ; لأنه أطلق لفظ المسح ، ولم ينقل فيه تقدير ، فوجب الرجوع إلى ما يتناوله الاسم . وقال  أبو حنيفة    : يجزئه قدر ثلاث أصابع ; لقول الحسن    : سنة المسح خطط بالأصابع . فينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقل لفظ الجمع ثلاث ، ولنا أن لفظ المسح ورد مطلقا ، وفسره النبي بفعله ، فيجب الرجوع إلى تفسيره ، وقد روى  الخلال  ، بإسناده ، عن  المغيرة بن شعبة  ، فذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال : ثم { توضأ ، ومسح على الخفين ، فوضع يده اليمنى على خفه الأيمن ، ووضع يده اليسرى على خفه الأيسر ، ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة ، حتى كأني أنظر إلى أثر أصابعه على الخفين   } . 
قال  ابن عقيل    : سنة المسح هكذا ، أن يمسح خفيه بيديه اليمنى لليمنى واليسرى لليسرى ، وقال  أحمد    : كيفما فعله فهو جائز ، باليد الواحدة أو باليدين ، وقول الحسن  ، مع ما ذكرنا ، لا يتنافيان . 
				
						
						
