( 434 ) فصل : وإن غسل الخف  ، فتوقف  أحمد  ، وأجازه ابن حامد    ; لأنه أبلغ من المسح . وقال  القاضي    : لا  [ ص: 184 ] يجزئه ; لأنه أمر بالمسح ، ولم يفعله ، فلم يجزه ، كما لو طرح التراب على وجهه ويديه في التيمم  ، لكن إن أمر يديه على الخفين في حال الغسل ، أو بعده  أجزأه ; لأنه قد مسح . 
				
						
						
