( 4276 ) فصل : ذكر أن القاضي ، مثل الخباز يخبز في تنوره وملكه ، والقصار والخياط في دكانيهما ، قال : ولو دعا الرجل خبازا ، فخبز له في داره ، أو خياطا أو قصارا ليقصر ويخيط عنده ، لا ضمان عليه فيما أتلف ، ما لم يفرط ; لأنه سلم نفسه إلى المستأجر ، [ ص: 306 ] فيصير كالأجير الخاص . قال : ولو الأجير المشترك إنما يضمن إذا كان يعمل في ملك نفسه ، لا ضمان على الملاح والمكاري ; لأن يد صاحب المتاع لم تزل كان صاحب المتاع مع الملاح في السفينة ، أو راكبا على الدابة فوق حمله ، فعطب الحمل
ولو ، لم يضمنه الجمال ; لأن رب المتاع لم يسلمه إليه . ومذهب كان رب المتاع والجمال راكبين على الحمل ، فتلف حمله مالك نحو هذا . قال أصحاب والشافعي : لو كان العمل في دكان الأجير ، والمستأجر حاضر ، أو اكتراه ليعمل له شيئا ، وهو معه لم يضمن ; لأن يده عليه ، فلم يضمن من غير جناية ، ويجب له أجر عمله ; لأن يده عليه ، فكلما عمل شيئا صار مسلما إليه . فظاهر كلام الشافعي ، أنه لا فرق بين كونه في ملك نفسه أو ملك مستأجره ، أو كان صاحب العمل حاضرا عنده أو غائبا عنه ، أو كونه مع الملاح أو الجمال أو لا الخرقي
وكذلك قال : ما تلف بجناية الملاح بجذفه ، أو بجناية المكاري بشده المتاع ، ونحوه ، فهو مضمون عليه ، سواء كان صاحب المتاع معه ، أو لم يكن ; لأن وجوب الضمان عليه لجناية يده ، فلا فرق بين حضور المالك وغيبته ، كالعدوان ، ولأن جناية الجمال والملاح ، إذا كان صاحب المتاع راكبا معه ، يعم المتاع وصاحبه ، وتفريطه يعمهما ، فلم يسقط ذلك الضمان ، كما لو ابن عقيل ، ولأن رمى إنسانا متترسا ، فكسر ترسه وقتله . وقد ذكر الطبيب والختان إذا جنت يداهما ضمنا مع حضور المطبب والمختون أنه لو كان جمال يحمل على رأسه ورب المتاع معه ، فعثر ، فسقط المتاع ، فتلف ، ضمن ، وإن سرق ، لم يضمن ; لأنه في العثار تلف بجنايته ، والسرقة ليست من جنايته . القاضي
ورب المال لم يحل بينه وبينه . وهذا يقتضي أن تلفه بجنايته مضمون عليه ، سواء حضر رب المال أو غاب ، بل وجوب الضمان في محل النزاع أولى ; لأن الفعل في ذلك إلى الموضع مقصود لفاعله ، والسقطة من الحمال غير مقصودة له ، فإذا وجب الضمان هاهنا ، فثم أولى .