( 4277 ) فصل : وذكر أنه إذا القاضي ، إذ لا يضمن بني آدم من جهة الإجارة ; لأنه عقد على منفعة كان المستأجر على حمله عبيدا صغارا أو كبارا ، فلا ضمان على المكاري فيما تلف من سوقه وقوده
والأولى وجوب الضمان ; لأن الضمان هاهنا من جهة الجناية ، فوجب أن يعم بني آدم وغيرهم ، كسائر الجنايات . وما ذكره ينتقض بجناية الطبيب والختان .