( 4278 ) فصل : فأما . قال الأجير الخاص فهو الذي يستأجر مدة ، فلا ضمان عليه ، ما لم يتعد ، في رواية أحمد مهنا ، في : لا ضمان عليه . فقيل : أليس هو بمنزلة القصار ؟ قال : لا ، القصار مشترك . قيل : فرجل رجل أمر غلامه يكيل لرجل بزرا ، فسقط الرطل من يده ، فانكسر ؟ فقال : لا ضمان عليه . قيل له : فإن اكترى رجلا يستقي ماء ، فكسر الجرة اكترى رجلا يحرث له على بقرة ، فكسر الذي يحرث به
قال : فلا ضمان عليه . وهذا مذهب ، مالك وأصحابه . وظاهر مذهب وأبي حنيفة وله قول آخر : أن جميع الأجراء يضمنون . وروى في مسنده ، عن الشافعي رضي الله عنه أنه كان يضمن الأجراء ، ويقول : لا يصلح الناس إلا هذا . [ ص: 307 ] ولنا أن عمله غير مضمون عليه ، فلم يضمن ما تلف به ، كالقصاص وقطع يد السارق . وخبر علي مرسل ، والصحيح فيه أنه كان يضمن الصباغ والصواغ علي
، وإن روي مطلقا ، حمل على هذا فإن المطلق يحمل على المقيد . ولأن الأجير الخاص نائب عن المالك في صرف منافعه إلى ما أمره به ، فلم يضمن من غير تعد ، كالوكيل والمضارب . فأما ما يتلف بتعديه ، فيجب ضمانه ، مثل الخباز الذي يسرف في الوقود ، أو يلزقه قبل وقته ، أو يتركه بعد وقته حتى يحترق ; لأنه تلف بتعديه ، فضمنه ، كغير الأجير .