أجالت حصاهن الذواري وحيضت عليهن حيضات السيول الطواحم
وقد علق الشرع على الحيض أحكاما ; فمنها أنه يحرم ، لقول الله تعالى { وطء الحائض في الفرج : ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله } .
ومنها أنه ; بدليل { يمنع فعل الصلاة والصوم } . رواه قول النبي صلى الله عليه وسلم : أليست إحداكن إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي . البخاري
وقالت حمنة للنبي صلى الله عليه وسلم : إني أستحاض حيضة شديدة منكرة ، قد منعتني الصوم والصلاة . وقال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش : { } ، ومنها أنه إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة لما روي { يسقط وجوب الصلاة دون الصيام ; معاذة قالت : سألت ، فقلت : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ فقالت : أحرورية أنت ؟ فقلت : لست بحرورية ، ولكني أسأل . فقالت : كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة عائشة } . متفق عليه . إنما قالت لها أن ذلك ; لأن عائشة الخوارج يرون على الحائض قضاء الصلاة .
ومنها أنه ; لقوله عليه السلام : { يمنع قراءة القرآن } . ومنها أنه لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن بالبيت ; لأنه في معنى الجنابة . ومنها أنه يمنع اللبث في المسجد ، والطواف ; لقول الله تعالى : { يحرم الطلاق إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن } ، ولما { امرأته وهي حائض أمره النبي صلى الله عليه وسلم برجعتها وإمساكها حتى تطهر ابن عمر } . طلق
ومنها أنه ; لأن حدثها مقيم . ومنها أنه يوجب الغسل عند انقطاعه لقوله عليه السلام { يمنع صحة [ ص: 189 ] الطهارة } متفق عليه . وهو علم على البلوغ ; لقوله عليه السلام : { أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ، ثم اغتسلي وصلي . } لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار .
ولا تنقضي العدة في حق المطلقة وأشباهها إلا به ، لقوله تعالى : { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } . وأكثر هذه الأحكام مجمع عليها بين علماء الأمة .
وإذا ثبت هذا ، فالحاجة داعية إلى معرفة الحيض ، ليعلم ما يتعلق به من الأحكام . قال ، رحمه الله : الحيض يدور على ثلاثة أحاديث : حديث أحمد ، فاطمة ، وأم حبيبة وحمنة . وفي رواية : حديث . مكان حديث أم سلمة . وسنذكر هذه الأحاديث وغيرها في مواضعها ، إن شاء الله تعالى . أم حبيبة