( 447 ) مسألة : قال ( وأقل الحيض : يوم وليلة ، وأكثره خمسة عشر يوما ) هذا الصحيح من مذهب ، وقال أبي عبد الله : مذهب الخلال لا اختلاف فيه ، أن أبي عبد الله . وقيل عنه : أكثره سبعة عشر يوما أقل الحيض يوم ، وأكثره خمسة عشر يوما قولان ، كالروايتين في أقله وأكثره . وقال وللشافعي إسحاق بن راهويه : قال : الحيض يوم واحد وقال عطاء : أكثره ثلاثة عشر يوما . سعيد بن جبير
وقال ، الثوري ، وصاحباه : أقله ثلاثة أيام ، وأكثره عشرة ; لما روى وأبو حنيفة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { واثلة بن الأسقع } وقال أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة . : قرء المرأة : ثلاث ، أربع ، خمس ، ست ، سبع ، ثمان ، تسع ، عشرة . ولا يقول أنس ذلك إلا توقيفا ، وقال أنس : ليس لأقله حد ، يجوز أن يكون ساعة ; لأنه لو كان لأقله حد ، لكانت المرأة لا تدع الصلاة حتى يمضي ذلك الحد . ولنا أنه ورد في الشرع مطلقا من غير تحديد ، ولا حد له في اللغة ، ولا في الشريعة ، فيجب الرجوع فيه إلى العرف والعادة ، كما في القبض ، والإحراز ، والتفرق ، وأشباهها ، وقد وجد حيض معتاد يوما ، قال مالك بن أنس : رأيت من النساء من تحيض يوما ، وتحيض خمسة عشر . وقال عطاء : حدثني أحمد ، قال : سمعت يحيى بن آدم شريكا يقول : عندنا امرأة تحيض كل شهر خمسة عشر يوما حيضا مستقيما .
وقال : قال ابن المنذر الأوزاعي : عندنا امرأة تحيض غدوة وتطهر عشيا . يرون أنه حيض تدع له الصلاة . وقال رأيت امرأة أثبت لي عنها أنها لم تزل تحيض يوما لا تزيد عليه ، وأثبت لي عن نساء أنهن لم يزلن يحضن أقل من ثلاثة أيام . وذكر الشافعي إسحاق بن راهويه عن ، أنه قال : تحيض امرأتي يومين . قال بكر بن عبد الله المزني إسحاق : وقالت امرأة من أهلنا معروفة : لم أفطر منذ عشرين سنة في شهر رمضان إلا يومين . وقولهن يجب الرجوع إليه ، لقوله تعالى { : ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن } فلولا أن قولهن مقبول ما حرم عليهن الكتمان ، وجرى ذلك مجرى قوله : { ولا تكتموا الشهادة } .
ولم يوجد حيض أقل من ذلك عادة مستمرة في عصر من الأعصار ، فلا يكون حيضا بحال . وحديث واثلة يرويه محمد بن أحمد الشامي ، وهو ضعيف ، عن حماد بن المنهال ، وهو مجهول . وحديث يرويه أنس الجلد بن أيوب ، وهو ضعيف . قال : هو حديث لا أصل له . وقال ابن عيينة في حديث أحمد : ليس هو [ ص: 190 ] شيئا هذا من قبل أنس الجلد بن أيوب ، قيل : إن رواه ، وقال : ما أراه سمعه إلا من محمد بن إسحاق الحسن بن دينار . وضعفه جدا . قال : وقال : ذاك يزيد بن زريع لم يحتج إلا أبو حنيفة بالجلد بن أيوب ، وحديث الجلد قد روي عن رضي الله عنه ما يعارضه . فإنه قال : ما زاد على خمسة عشر استحاضة علي
، وأقل الحيض يوم وليلة