( 4363 ) فصل : حواليها ، وفي النخلة مد جريدها ; لما روى وإذا كان لإنسان شجرة في موات ، فله حريمها قدر ما تمد إليه أغصانها أبو داود ، بإسناده عن ، قال : { أبي سعيد } . وإن اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حريم نخلة ، فأمر بجريدة من جرائدها فذرعت ، فكانت سبعة أذرع أو خمسة أذرع ، فقضى بذلك ، فهي له وحريمها . وإن غرس شجرة في موات ، كالزيتون والخروب ، فسقاه وأصلحه ، فهو أحق به ، كالمتحجر الشارع في الإحياء ، فإن طعمه ملكه بذلك وحريمه ; لأنه تهيأ للانتفاع به لما يراد منه ، فهو كسوق الماء إلى الأرض الموات . سبق إلى شجر مباح
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : { } . من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم ، فهو أحق به