( 4414 ) فصل : قال ، في رواية أحمد أبي داود ، في فينظر إلى قول أكثرهم . واختلف أصحابنا في تأويل كلام مسجد أراد أهله رفعه من الأرض ، ويجعل تحته سقاية وحوانيت ، فامتنع بعضهم من ذلك : ، فذهب أحمد ابن حامد إلى أن هذا في مسجد أراد أهله إنشاءه ابتداء ، واختلفوا كيف يعمل ؟ وسماه مسجدا قبل بنائه [ ص: 370 ] تجوزا ; لأن مآله إليه ، أما بعد كونه مسجدا لا يجوز جعله سقاية ولا حوانيت
وذهب إلى ظاهر اللفظ ، وهو أنه كان مسجدا ، فأراد أهله رفعه ، وجعل ما تحته سقاية لحاجتهم إلى ذلك . والأول أصح وأولى ، وإن خالف الظاهر ; فإن المسجد لا يجوز نقله ، وإبداله ، وبيع ساحته ، وجعلها سقاية وحوانيت ، إلا عند تعذر الانتفاع به والحاجة إلى سقاية وحوانيت لا تعطل نفع المسجد ، فلا يجوز صرفه في ذلك ، ولو جاز جعل أسفل المسجد سقاية وحوانيت لهذه الحاجة ، لجاز تخريب المسجد وجعله سقاية وحوانيت ويجعل بدله مسجدا في موضع آخر القاضي
قال ، في رواية أحمد ، عن أبيه ، في مسجد ليس بحصين من الكلاب ، وله منارة ، فرخص في نقضها ، وبناء حائط المسجد بها للمصلحة . بكر بن محمد