( 456 ) فصل : ولا يختلف المذهب أن وظاهر مذهب العادة لا تثبت بمرة أنها تثبت بمرة . وقال بعضهم : تثبت بمرتين ; لأن المرأة التي استفتت لها الشافعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ردها إلى الشهر الذي يلي شهر الاستحاضة ; ولأن ذلك أقرب إليها ، فوجب ردها إليه ، ولنا أن العادة مأخوذة من المعاودة ، ولا تحصل المعاودة بمرة واحدة ، والحديث حجة لنا ; لأنه قال { أم سلمة } . لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها
" وكان " يخبر بها عن دوام الفعل وتكراره ، ولا يحصل ذلك بمرة ولا يقال لمن فعل شيئا مرة : كان يفعل . وفي الحديث الآخر { } . والأقراء جمع ، وأقله ثلاثة ، وسائر الأحاديث الدالة على العادة تدل على هذا ، ولا نفهم من اسم العادة فعل مرة بحال . واختلفت الرواية : هل تثبت بمرتين أو ثلاث ؟ فعنه أنها تثبت بمرتين ; لأنها مأخوذة من المعاودة ، وقد عاودتها في المرة الثانية . وعنه لا تثبت إلا بثلاث ; لظاهر الأحاديث ; ولأن العادة لا تطلق إلا على ما كثر ، وأقله ثلاثة ; ولأن أكثر ما يعتبر له التكرار اعتبر ثلاثا ، كأيام الخيار في المصراة . : تدع الصلاة أيام أقرائها