( 4446 ) فصل : وتصح . وبه قال هبة المشاع ، مالك . قال والشافعي : سواء في ذلك ما أمكن قسمته ; أو لم يمكن . وقال أصحاب الرأي : لا تصح هبة المشاع الذي يمكن قسمته ; لأن القبض شرط في الهبة ، ووجوب القسمة يمنع صحة القبض وتمامه . فإن كان مما لا يمكن قسمته ، صحت هبته ; لعدم ذلك فيه . وإن وهب واحد اثنين شيئا مما ينقسم ، لم يجز عند الشافعي أبي حنيفة
وجاز عند صاحبيه . وإن وهب اثنان اثنين شيئا مما ينقسم ، لم يصح في قياس قولهم ; لأن كل واحد من المتهبين قد وهب له جزء مشاع . ولنا أن وفد هوازن لما جاءوا يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم ما غنمه منهم ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ولبني عبد المطلب ، فهو لكم } . رواه ما كان لي . وهذا هبة مشاع البخاري
وروى عن أبيه ، عن جده ، قال : سمعت { عمرو بن شعيب ، ولبني عبد المطلب فهو لك } . وروى النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاءه رجل ومعه كبة من شعر ، فقال : أخذت هذه من المغنم لأصلح بردعة لي ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ما كان لي عمير بن سلمة الضمري ، قال { بهز ، وهو الذي عقره ، فقال : يا رسول الله : شأنكم الحمار . فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يقسمه بين الناس . } رواه الإمام : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتينا الروحاء ، فرأينا حمار وحش معقورا ، فأردنا أخذه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دعوه ، فإنه يوشك أن يجيء صاحبه . فجاء رجل من ، أحمد . والنسائي
ولأنه يجوز بيعه ، فجازت هبته ، كالذي لا ينقسم ، ولأنه مشاع ، فأشبه ما لا ينقسم . وقولهم : إن وجوب القسمة يمنع صحة القبض . لا يصح ; فإنه لم يمنع صحته في البيع ، فكذا هاهنا . ومتى كانت الهبة لاثنين ، فقبضاه بإذنه ، ثبت ملكهما فيه ، وإن قبضه أحدهما ، ثبت الملك في نصيبه دون نصيب صاحبه .