( 4447 ) فصل : ومتى قلنا : إن . لم تصح الهبة فيما لا يمكن تسليمه . كالعبد الآبق ، والجمل الشارد ، والمغصوب لغير غاصبه ممن لا يقدر على أخذه من غاصبه . وبهذا يقول القبض شرط في الهبة ، أبو حنيفة ; لأنه عقد يفتقر إلى القبض ، فلم يصح في ذلك ، كالبيع . وإن وهب المغصوب لغاصبه ، أو لم يتمكن من أخذه منه صح ; لأنه ممكن قبضه ، وليس لغير الغاصب القبض إلا بإذن الواهب والشافعي
فإن وكل المالك الغاصب في تقبيضه ، صح . وإن وكل المتهب الغاصب في القبض له ، فقبل ، ومضى زمن يمكن قبضه فيه ، صار مقبوضا ، وملكه المتهب ، وبرئ الغاصب من ضمانه . وإن قلنا : القبض ليس بشرط في الهبة . فما لا يعتبر فيه القبض من ذلك احتمل أن لا يعتبر في صحة هبته القدرة على التسليم . وهو قول ; لأنه تمليك بغير عوض ، أشبه الوصية أبي ثور
ويحتمل أن لا تصح هبته ; لأنه لا يصح بيعه ، فلم تصح هبته ، كالحمل في البطن . وكذلك يخرج في هبة الطير في الهواء ، والسمك في الماء ، إذا كان مملوكا .