الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4447 ) فصل : ومتى قلنا : إن القبض شرط في الهبة . لم تصح الهبة فيما لا يمكن تسليمه . كالعبد الآبق ، والجمل الشارد ، والمغصوب لغير غاصبه ممن لا يقدر على أخذه من غاصبه . وبهذا يقول أبو حنيفة ، والشافعي ; لأنه عقد يفتقر إلى القبض ، فلم يصح في ذلك ، كالبيع . وإن وهب المغصوب لغاصبه ، أو لم يتمكن من أخذه منه صح ; لأنه ممكن قبضه ، وليس لغير الغاصب القبض إلا بإذن الواهب

                                                                                                                                            فإن وكل المالك الغاصب في تقبيضه ، صح . وإن وكل المتهب الغاصب في القبض له ، فقبل ، ومضى زمن يمكن قبضه فيه ، صار مقبوضا ، وملكه المتهب ، وبرئ الغاصب من ضمانه . وإن قلنا : القبض ليس بشرط في الهبة . فما لا يعتبر فيه القبض من ذلك احتمل أن لا يعتبر في صحة هبته القدرة على التسليم . وهو قول أبي ثور ; لأنه تمليك بغير عوض ، أشبه الوصية

                                                                                                                                            ويحتمل أن لا تصح هبته ; لأنه لا يصح بيعه ، فلم تصح هبته ، كالحمل في البطن . وكذلك يخرج في هبة الطير في الهواء ، والسمك في الماء ، إذا كان مملوكا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية