أنبئت أن بني سحيم أدخلوا أبياتهم تامور نفس المنذر
يعني : دمه .ومنه قيل للمرأة : نفساء ; لسيلان دمها عند الولادة ، وتقول العرب : نفست المرأة . إذا حاضت ، ونفست من النفاس . وكل ما ليس له دم سائل : كالذي ذكره من الحيوان البري ، أو حيوان البحر ، منه العلق ، والديدان ، والسرطان ، ونحوها ، لا يتنجس بالموت ، ولا يتنجس الماء إذا مات فيه ، في قول عامة الفقهاء ; قال الخرقي : لا أعلم في ذلك خلافا ، إلا ما كان من أحد قولي ابن المنذر ، قال فيها قولان : أحدهما : الشافعي
ينجس قليل الماء . قال بعض أصحابه : وهو القياس
والثاني : لا ينجس وهو الأصلح للناس فأما الحيوان في نفسه فهو عنده نجس ، قولا واحدا ; لأنه حيوان لا يؤكل لا لحرمته ، فينجس بالموت ، كالبغل والحمار ، ولنا : قول النبي صلى الله عليه وسلم : { } رواه إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله ، فإن في أحد جناحيه داء ، وفي الآخر شفاء . البخاري ، ، وفي لفظ : { وأبو داود } . إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ، ثم ليطرحه ; فإن في أحد جناحيه سما ، وفي الآخر شفاء
قال : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك . قال ابن المنذر : مقله ليس بقتله . الشافعي
قلنا : اللفظ عام في كل شراب بارد ، أو حار ، أو دهن ، مما يموت بغمسه فيه ، فلو كان ينجس الماء كان أمرا بإفساده ، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم { : يا لسلمان ، أيما طعام أو شراب ماتت فيه دابة ليست لها نفس سائلة ، فهو الحلال : أكله ، وشربه ، ووضوءه سلمان } . وهذا صريح . أخرجه قال الترمذي ، ، قال والدارقطني الترمذي : يرويه ، وهو مدلس ، فإذا روى عن الثقات جود بقية
ولأنه لا نفس له سائلة ، لم يتولد من النجاسة ، فأشبه دود الخل إذا مات فيه ، فإنهم سلموا ذلك ونحوه ، أنه لا ينجس المائع الذي تولد منه ، إلا أن يؤخذ ثم يطرح فيه ، أو يشق الاحتراز منه ، أشبه ما ذكرناه ، وإذا ثبت أنه لا ينجس ، لزم أن لا يكون نجسا ; لأنه لو كان نجسا لنجس كسائر النجاسات .
( 44 ) فصل : فإن غير الماء فحكمه حكم الطاهرات ; إن كان مما لا يمكن التحرز منه ، كالجراد يتساقط في الماء ونحوه ، فهو كورق الشجر المتناثر في الماء ، يعفى عنه ، وإن كان مما يمكن التحرز منه ، كالذي يلقى في الماء قصدا ، فهو كالورق الذي يلقى في الماء ، ولو من غير أن يصيب نجاسة ، فقد نقل تغير الماء بحيوان مذكى ، ، قال : سئل إسحاق بن منصور عن شاة مذبوحة ، وقعت في ماء فتغير ريح الماء ؟ قال : لا بأس ، إنما ذلك إذا كان من نجاسة . أحمد
وقال : قال أبي : وأما عبد الله بن أحمد فأرجو أن لا يكون به بأس . السمك إذا غير الماء ،