( 4565 ) فصل : وإذا التقط اللقيط من هو مستور الحال ،  لم تعرف منه حقيقة العدالة ولا الخيانة ، أقر اللقيط في يديه ; لأن حكمه حكم العدل في لقطة المال والولاية في النكاح والشهادة فيه ، وفي أكثر الأحكام ، ولأن الأصل في المسلم العدالة ; ولذلك قال  عمر  رضي الله عنه : المسلمون عدول بعضهم على بعض . 
فإن أراد السفر بلقطته  ، ففيه وجهان أحدهما لا يقر في يديه . وهذا مذهب  الشافعي    ; لأنه لم يتحقق أمانته ، فلم تؤمن الخيانة منه 
والثاني يقر في يديه ; لأنه يقر في يديه في الحضر من غير مشرف يضم إليه ، فأشبه العدل ، ولأن الظاهر الستر والصيانة . فأما من عرفت عدالته ، وظهرت أمانته ، فيقر اللقيط في يده في سفره وحضره ;  [ ص: 41 ] لأنه مأمون عليه إذا كان سفره لغير النقلة . 
				
						
						
