( 4568 ) فصل : ; لأنه لا ولاية لكافر على مسلم ، ولأنه لا يؤمن أن يفتنه ويعلمه الكفر ، بل الظاهر أنه يربيه على دينه ، وينشأ على ذلك ، كولده . فإن التقطه لم يقر في يده . وإن كان الطفل محكوما بكفره ، فله التقاطه ; لأن الذين كفروا بعضهم أولياء بعض . وليس للكافر التقاط مسلم