( 4648 ) فصل : وإن ترك ستمائة ، ووصى لأجنبي بمائة ، ولآخر بتمام الثلث  ، فلكل واحد منهما مائة ، فإن رد الأول وصيته فللآخر مائة . وإن وصى للأول بمائتين ، وللآخر بباقي الثلث ، فلا شيء للثاني ، سواء رد الأول وصيته أو أجازها . وهذا قياس قول  الشافعي  ، وأهل البصرة    . وقال أهل العراق    : إن رد الأول ، فللثاني مائتان في المسألتين . ولنا ، أن المائتين ليست باقي الثلث ، ولا تتمته ، فلا يكون موصى بها للثاني ، كما لو قبل الأول .  [ ص: 84 ] ولو وصى لوارث بثلثه ، ولآخر بتمام الثلث  ، فلا شيء للثاني . وعلى قول أهل العراق  ، له الثلث كاملا . 
				
						
						
