( 484 ) مسألة : قال :
nindex.php?page=treesubj&link=26634_637 ( فإن انقطع دمها ، فلا توطأ حتى تغتسل ) وجملته أن وطء الحائض قبل الغسل حرام ، وإن انقطع دمها في قول أكثر أهل العلم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : هذا كالإجماع منهم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15202أحمد بن محمد المروذي : لا أعلم في هذا خلافا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن انقطع الدم لأكثر الحيض ، حل وطؤها ، وإن انقطع لدون ذلك ، لم يبح حتى تغتسل ، أو تتيمم ، أو يمضي عليها وقت صلاة ; لأن وجوب الغسل لا يمنع من الوطء بالجنابة .
ولنا ، قول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله } . يعني إذا اغتسلن . هكذا فسره
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ; ولأن الله تعالى قال في الآية : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222ويحب المتطهرين } . فأثنى عليهم ، فيدل على أنه فعل منهم أثنى عليهم به ، وفعلهم هو الاغتسال دون انقطاع الدم ، فشرط لإباحة الوطء شرطين : انقطاع الدم ، والاغتسال ، فلا يباح إلا بهما ، كقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم } . لما اشترط لدفع المال إليهم بلوغ النكاح والرشد لم يبح إلا بهما . كذا هاهنا ; ولأنها ممنوعة من الصلاة لحدث الحيض ، فلم يبح وطؤها كما لو انقطع لأقل الحيض . وما ذكروه من المعنى منقوض بما إذا انقطع لأقل الحيض ; ولأن حدث الحيض آكد من حدث الجنابة ، فلا يصح قياسه عليه .
( 484 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=26634_637 ( فَإِنْ انْقَطَعَ دَمُهَا ، فَلَا تُوطَأُ حَتَّى تَغْتَسِلَ ) وَجُمْلَتُهُ أَنَّ وَطْءَ الْحَائِضِ قَبْلَ الْغُسْلِ حَرَامٌ ، وَإِنْ انْقَطَعَ دَمُهَا فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابْنُ الْمُنْذِرِ : هَذَا كَالْإِجْمَاعِ مِنْهُمْ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15202أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرُّوذِيُّ : لَا أَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : إنْ انْقَطَعَ الدَّمُ لِأَكْثَرِ الْحَيْضِ ، حَلَّ وَطْؤُهَا ، وَإِنْ انْقَطَعَ لِدُونِ ذَلِكَ ، لَمْ يُبَحْ حَتَّى تَغْتَسِلَ ، أَوْ تَتَيَمَّمَ ، أَوْ يَمْضِيَ عَلَيْهَا وَقْتُ صَلَاةٍ ; لِأَنَّ وُجُوبَ الْغُسْلِ لَا يَمْنَعُ مِنْ الْوَطْءِ بِالْجَنَابَةِ .
وَلَنَا ، قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللَّهُ } . يَعْنِي إذَا اغْتَسَلْنَ . هَكَذَا فَسَّرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ ; وَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ فِي الْآيَةِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ } . فَأَثْنَى عَلَيْهِمْ ، فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ فِعْلٌ مِنْهُمْ أَثْنَى عَلَيْهِمْ بِهِ ، وَفِعْلُهُمْ هُوَ الِاغْتِسَالُ دُونَ انْقِطَاعِ الدَّمِ ، فَشَرَطَ لِإِبَاحَةِ الْوَطْءِ شَرْطَيْنِ : انْقِطَاعَ الدَّمِ ، وَالِاغْتِسَالَ ، فَلَا يُبَاحُ إلَّا بِهِمَا ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ } . لَمَّا اشْتَرَطَ لِدَفْعِ الْمَالِ إلَيْهِمْ بُلُوغَ النِّكَاحِ وَالرُّشْدَ لَمْ يُبَحْ إلَّا بِهِمَا . كَذَا هَاهُنَا ; وَلِأَنَّهَا مَمْنُوعَةٌ مِنْ الصَّلَاةِ لِحَدَثِ الْحَيْضِ ، فَلَمْ يُبَحْ وَطْؤُهَا كَمَا لَوْ انْقَطَعَ لِأَقَلِّ الْحَيْضِ . وَمَا ذَكَرُوهُ مِنْ الْمَعْنَى مَنْقُوضٌ بِمَا إذَا انْقَطَعَ لِأَقَلِّ الْحَيْضِ ; وَلِأَنَّ حَدَثَ الْحَيْضِ آكَدُ مِنْ حَدَثِ الْجَنَابَةِ ، فَلَا يَصِحُّ قِيَاسُهُ عَلَيْهِ .