( 4667 ) فصل : ، صح ، سواء وصى بذلك في مدة معلومة ، أو بجميع الثمرة والمنفعة في الزمان كله . هذا قول الجمهور ، منهم ; وإن أوصى بثمرة شجرة ، أو بستان ، أو غلة دار ، أو خدمة عبد ، مالك ، والثوري ، والشافعي وإسحاق ، ، وأصحاب الرأي . وقال وأبو ثور : لا تصح الوصية بالمنفعة ; لأنها معدومة . ولنا ، أنه يصح تمليكها بعقد المعاوضة ، فتصح الوصية بها ، كالأعيان . ويعتبر خروج ذلك من ثلث المال . نص عليه ابن أبي ليلى في سكنى الدار . وهو قول كل من قال بصحة الوصية بها . فإن لم تخرج من الثلث ، أجيز منها بقدر الثلث . وبهذا قال أحمد . وقال الشافعي : إذا أوصى بخدمة عبده سنة ، فلم يخرج من الثلث ، فالورثة بالخيار بين تسليم خدمته سنة ، وبين تسليم ثلث المال . وقال أصحاب الرأي ، مالك : إذا أوصى بخدمة عبده سنة ، فإن العبد يخدم الموصى له يوما والورثة يومين ، حتى يستكمل الموصى له سنة فإن ، أراد الورثة بيع العبد ، بيع على هذا . ولنا ، أنها وصية صحيحة ، فوجب تنفيذها على صفتها إن خرجت من الثلث ، أو بقدر ما يخرج من الثلث منها ، كسائر الوصايا ، أو كالأعيان . إذا ثبت هذا ، فمتى أريد تقويمها ، فإن كانت الوصية مقيدة بمدة ، قوم الموصى بمنفعته مسلوب المنفعة تلك المدة ، ثم تقوم المنفعة في تلك المدة فينظر ; كم قيمتها . وإن كانت الوصية مطلقة في الزمان كله ، فقد قيل : تقوم الرقبة بمنفعتها جميعا ، ويعتبر خروجها من الثلث ; لأن عبدا لا منفعة له ، وشجرا لا ثمر له ، لا قيمة له غالبا . وقيل : تقوم الرقبة على الورثة ، والمنفعة على الموصى له . وصفة ذلك أن يقوم العبد بمنفعته ، فإذا قيل : قيمته مائة . قيل : كم قيمته لا منفعة فيه ؟ فإذا قيل : عشرة . علمنا أن قيمة المنفعة تسعون . وأبو ثور