( 4718 ) فصل : فإن ، وقيمتها ثلاثون ، ومهرها عشرة ، فقد صحت الهبة في شيء ، وسقط عنه من مهرها ثلث شيء ، وبقي للواهب أربعون إلا شيئا وثلثا يعدل شيئين ، اجبر وقابل ، يخرج الشيء ، خمس ذلك وعشره ، وهو اثنا عشر وذلك خمسا الجارية . فقد صحت الهبة فيه ، ويبقى للواهب ثلاثة أخماسها ، وله على الموهوب له ثلاثة أخماس مهرها ستة وهب رجل رجلا جارية ، فقبضها الموهوب له ووطئها ، ومهرها ثلث قيمتها ، ثم مات الواهب ولا شيء له سواها
ولو وطئها أجنبي فكذلك ، ويكون عليه مهرها ، ثلاثة أخماسه للواهب ، وخمساه للموهوب له ، إلا أن نفوذ الهبة فيما زاد على الثلث منها موقوف على حصول المهر من الواطئ ، فإن لم يحصل منه شيء ، لم تزد الهبة على ثلثها . وكلما حصل منه شيء نفذت الهبة في الزيادة بقدر ثلثه . وإن وطئها الواهب ، فعليه من عقرها بقدر ما جازت الهبة فيه ، وهو ثلث شيء ، يبقى معه ثلاثون إلا شيئا ، يعدل شيئين ، فالشيء تسعة ، وهو خمس الجارية ، وعشرها وسبعة أعشارها لورثة الواطئ ، وعليهم عقر الذي جازت الهبة فيه ، فإن أخذ من الجارية بقدرها ، صار له خمساها .