( 492 ) مسألة : قال : هذا قول أكثر أهل العلم . قال ( وأكثر النفاس أربعون يوما ) أبو عيسى الترمذي : أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك ، فتغتسل وتصلي . وقال : وعلى هذا جماعة الناس ، وروي هذا عن أبو عبيد ، عمر ، وابن عباس ، وعثمان بن أبي العاص وعائذ بن عمرو ، وأنس وأم سلمة رضي الله عنهم . وبه قال ، الثوري وإسحاق ، وأصحاب الرأي . وقال ، مالك : أكثره ستون يوما . والشافعي
وحكى ، عن ابن عقيل ، رواية مثل قولهما لأنه روي عن أحمد الأوزاعي أنه قال : عندنا امرأة ترى النفاس شهرين . وروي مثل ذلك عن أنه وجده . والمرجع في ذلك إلى الوجود ، قال عطاء غالبه أربعون يوما . الشافعي
ولنا ما روى أبو سهل كثير بن زياد ، عن مسة الأزدية ، عن ، قالت : { أم سلمة } رواه كانت النفساء تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين يوما وأربعين ليلة . أبو داود والترمذي ، وقال : هذا الحديث لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل ، وهو ثقة . قال : أثنى الخطابي محمد بن إسماعيل على هذا الحديث . وروى ، عن الحكم بن عتيبة مسة ، عن { أم سلمة } . رواه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها سألته : كم تجلس المرأة إذا ولدت قال : أربعين يوما ، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك . ولأنه قول من سمينا من الصحابة ، ولم نعرف لهم مخالفا في عصرهم ، فكان إجماعا ، وقد حكاه الدارقطني الترمذي إجماعا ، ونحوه حكى ، وما حكوه عن أبو عبيد الأوزاعي ، يحتمل أن الزيادة كانت حيضا أو استحاضة ، كما لو زاد دمها عن الستين ، أو كما لو زاد دم الحائض على خمسة عشر يوما .