الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 492 ) مسألة : قال : ( وأكثر النفاس أربعون يوما ) هذا قول أكثر أهل العلم . قال أبو عيسى الترمذي : أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك ، فتغتسل وتصلي . وقال أبو عبيد : وعلى هذا جماعة الناس ، وروي هذا عن عمر ، وابن عباس ، وعثمان بن أبي العاص ، وعائذ بن عمرو وأنس ، وأم سلمة رضي الله عنهم . وبه قال الثوري ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي . وقال مالك ، والشافعي : أكثره ستون يوما .

                                                                                                                                            وحكى ابن عقيل ، عن أحمد ، رواية مثل قولهما لأنه روي عن الأوزاعي أنه قال : عندنا امرأة ترى النفاس شهرين . وروي مثل ذلك عن عطاء أنه وجده . والمرجع في ذلك إلى الوجود ، قال الشافعي غالبه أربعون يوما .

                                                                                                                                            ولنا ما روى أبو سهل كثير بن زياد ، عن مسة الأزدية ، عن أم سلمة ، قالت : { كانت النفساء تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين يوما وأربعين ليلة . } رواه أبو داود والترمذي ، وقال : هذا الحديث لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل ، وهو ثقة . قال الخطابي : أثنى محمد بن إسماعيل على هذا الحديث . وروى الحكم بن عتيبة ، عن مسة ، عن أم سلمة { ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها سألته : كم تجلس المرأة إذا ولدت قال : أربعين يوما ، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك } . رواه الدارقطني . ولأنه قول من سمينا من الصحابة ، ولم نعرف لهم مخالفا في عصرهم ، فكان إجماعا ، وقد حكاه الترمذي إجماعا ، ونحوه حكى أبو عبيد ، وما حكوه عن الأوزاعي ، يحتمل أن الزيادة كانت حيضا أو استحاضة ، كما لو زاد دمها عن الستين ، أو كما لو زاد دم الحائض على خمسة عشر يوما .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية