( 4725 ) فصل : وتصح إذا فهمت إشارته ; لأنها أقيمت مقام نطقه في طلاقه ولعانه وغيرهما ، فإن لم تفهم إشارته ، فلا حكم لها . وهذا قول وصية الأخرس ، أبي حنيفة ، وغيرهما . فأما والشافعي لم تصح وصيته . ذكره الناطق إذا اعتقل لسانه ، فعرضت عليه وصيته ، فأشار بها ، وفهمت إشارته ، ، القاضي . وبه قال وابن عقيل ، الثوري والأوزاعي ، وأبو حنيفة
وقال ، الشافعي : تصح وصيته ; لأنه غير قادر على الكلام ، أشبه [ ص: 121 ] الأخرس . واحتج وابن المنذر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وهو قاعد ، فأشار إليهم ، فقعدوا . رواه ابن المنذر . وخرجه البخاري وجها إذا اتصل باعتقال لسانه الموت . ولنا ، أنه غير مأيوس من نطقه ، فلم تصح وصيته بإشارته ، كالقادر على الكلام ابن عقيل
والخبر لا يلزم ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قادرا على الكلام ، ولا خلاف في أن إشارة القادر لا تصح بها وصية ولا إقرار ، ففارق الأخرس ، لأنه مأيوس من نطقه .