( 4727 ) فصل : وتصح روي إجازة وصية المسلم للذمي عن وصية المسلم للذمي ، والذمي للمسلم ، والذمي للذمي . ، شريح والشعبي ، ، والثوري ، والشافعي وإسحاق ، وأصحاب الرأي . ولا نعلم عن غيرهم خلافهم . وقال ، محمد بن الحنفية ، وعطاء ، في قوله تعالى : { وقتادة إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا }
هو . وقال وصية المسلم لليهودي والنصراني سعيد : حدثنا سفيان ، عن أيوب ، عن عكرمة ، أن صفية بنت حيي باعت حجرتها من بمائة ألف ، وكان لها أخ يهودي ، فعرضت عليه أن يسلم فيرث ، فأبى ، فأوصت له بثلث المائة . ولأنه تصح له الهبة ، فصحت الوصية له ، كالمسلم ، وإذا صحت وصية المسلم للذمي ، فوصية الذمي للمسلم والذمي للذمي أولى . ولا تصح إلا بما تصح به وصية المسلم للمسلم معاوية
ولو أوصى لوارثه ، أو لأجنبي ، بأكثر من ثلثه ، وقف على إجازة الورثة ، كالمسلم سواء .