الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4727 ) فصل : وتصح وصية المسلم للذمي ، والذمي للمسلم ، والذمي للذمي . روي إجازة وصية المسلم للذمي عن شريح ، والشعبي ، والثوري ، والشافعي ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي . ولا نعلم عن غيرهم خلافهم . وقال محمد بن الحنفية ، وعطاء ، وقتادة ، في قوله تعالى : { إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا }

                                                                                                                                            هو وصية المسلم لليهودي والنصراني . وقال سعيد : حدثنا سفيان ، عن أيوب ، عن عكرمة ، أن صفية بنت حيي باعت حجرتها من معاوية بمائة ألف ، وكان لها أخ يهودي ، فعرضت عليه أن يسلم فيرث ، فأبى ، فأوصت له بثلث المائة . ولأنه تصح له الهبة ، فصحت الوصية له ، كالمسلم ، وإذا صحت وصية المسلم للذمي ، فوصية الذمي للمسلم والذمي للذمي أولى . ولا تصح إلا بما تصح به وصية المسلم للمسلم

                                                                                                                                            ولو أوصى لوارثه ، أو لأجنبي ، بأكثر من ثلثه ، وقف على إجازة الورثة ، كالمسلم سواء .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية