( 501 ) فصل : وجاوز أكثر الحيض ، فهي مستحاضة ، وحيضها منه قدر العادة لا غير ، ولا تجلس بعد ذلك من الشهور المستقبلة إلا قدر العادة ، ولا أعلم في هذا خلافا عند من اعتبر العادة . فإن كانت لها عادة ، فرأت الدم أكثر منها ،
فأما إن كانت عادتها ثلاثة من كل شهر ، فرأت في شهر خمسة أيام ، ثم استحيضت في الشهر الآخر ، فإنها لا تجلس مما بعده من الشهور إلا ثلاثة ثلاثة . وبهذا قال . وقال أبو حنيفة : تجلس خمسة من كل شهر . وهذا مبني على أن العادة لا تثبت بمرة ، وإن رأت خمسة في شهرين ، فهل تنتقل عادتها إلى خمسة ؟ يخرج على الروايتين فيما تثبت به العادة ، وإن رأت الخمسة في ثلاثة أشهر ، ثم استحيضت ، انتقلت إليها ، وجلست من كل شهر خمسة ، بغير خلاف بينهم . الشافعي