( 4864 ) مسألة قال : ( أن تكن أم أم أم ، وأم أم أب وأم أبي أب ، وإن كثرن فعلى ذلك ) يعني بالمتحاذيات المتساويات في الدرجة ، بحيث لا تكون واحدة أعلى من الأخرى ولا أنزل منها ; لأن والجدات المتحاذيات ومتى كان بعضهن أقرب من بعض ، فالميراث لأقربهن ، فإذا قيل : ترك جدتين وارثتين على أقرب المنازل . فهما أم أمه وأم أبيه . الجدات إنما يرثن كلهن إذا كن في درجة واحدة ،
وإن قيل : ترك ثلاثا . فهن كما قال أم أم أم وأم أم أب وأم أبي أب ، واحدة من قبل الأم ، واثنتان من قبل الأب ، وهما أم أمه وأم أبيه ، كما جاء الحديث ، وفي درجتهن أخرى من قبل الأم غير وارثة ، وهي أم أبي الأم ، ولا يرت أبدا من قبل الأم إلا واحدة ، وهي التي كل نسبها أمهات لا أب فيهن . فاحفظ ذلك . فإن قيل : ترك أربعا . فهن أم أم أم أم ، وأم أم أم أب ، وأم أم أبي أب ، وأم أبي أبي أب . الخرقي
وفي درجتهن أربع غير وارثات ، وقد ذكرناهن فيما تقدم ، إلا أن مذهب لا يورث أكثر من ثلاث جدات ، وهن الثلاث الأول . ويحتمل قول أحمد توريثهن وإن كثرن ، فعلى هذا القول كلما زاد درجة زادت جدة ، ويرث في الدرجة الخامسة خمس ، وفي السادسة ست ، وفي السابعة سبع ، وعلى هذا أبدا ، وقول الخرقي " وإن كثرن فعلى ذلك " . يحتمل أنه ذهب إلى توريث الجدات على هذا الوجه وإن كثرن . الخرقي
ويحتمل أنه أراد وإن كثرن فلا يرث إلا هؤلاء الثلاث . فعلى هذا القول لا يرث أكثر من ثلاث ; واحدة من قبل الأم ، واثنتان من قبل الأب ، وهما أم أمه وأم أبيه وأمهاتهما . ولا ترث جدة في نسبها أب بين أمين ، ولا ثلاثة آباء . وإن أردت تنزيل الجدات الوارثات وغيرهن ، فاعلم أن للميت في الدرجة الأولى جدتين ، أم أمه وأم أبيه ، وفي الثانية أربع ; لأن لكل واحد من أبويه جدتين فهما أربع بالنسبة إليه ، وفي الثالثة ثمان ; لأن لكل واحد من أبويه أربعا على هذا الوجه ، فيكون لولدهما ثمان .
وعلى هذا كلما علون درجة تضاعف عددهن ، ولا يرث منهن إلا ثلاث . والله أعلم .