( 510 ) مسألة : قال : أجزأها اختلف أهل العلم في المستحاضة ، فقال بعضهم : يجب عليها الغسل لكل صلاة روي ذلك عن والمستحاضة ، إن اغتسلت لكل صلاة فهو أشد ما قيل فيها ; وإن توضأت لكل صلاة ، علي ، وابن عمر وابن عباس وهو أحد قولي وابن الزبير في المتحيرة ; لأن الشافعي روت ، { عائشة استحيضت ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل ، لكل صلاة أم حبيبة } ، متفق عليه ، وروى أن أبو داود ، { } وقال بعضهم تغتسل كل يوم غسلا وروي ذلك عن أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل عند كل صلاة عائشة ، وعن ، ابن عمر ، وأنس فإنهم قالوا : تغتسل من ظهر إلى ظهر . وسعيد بن المسيب
قال : إني أحسب حديث مالك إنما هو : من طهر إلى طهر . ولكن الوهم دخل فيه . يعني أن الطاء [ ص: 221 ] غير المعجمة أبدلت بالظاء المعجمة . وقال بعضهم : تجمع بين كل صلاتي جمع بغسل واحد ، وتغتسل للصبح على ما في حديث ابن المسيب حمنة . وقد ذكرناه ، وكذلك أمر به سهلة بنت سهيل وبه قال ، عطاء وأكثر أهل العلم ، على أن الغسل عند انقضاء الحيض ، ثم عليها الوضوء لكل صلاة ، ويجزئها ذلك ويروى هذا عن والنخعي ، وبه قال عروة وأصحاب الرأي . وقال الشافعي عكرمة ، ، وربيعة إنما عليها الغسل عند انقضاء حيضها وليس عليها للاستحاضة وضوء ; لأن ظاهر حديث ومالك عن أبيه عن هشام بن عروة ، في حديث عائشة فاطمة بنت أبي حبيش الغسل فقط ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : " فاغتسلي وصلي " . ولم يذكر الوضوء لكل صلاة .
ولنا : { إنما ذلك عرق ، وليست بالحيضة ، فإذا أقبلت فدعي الصلاة فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي ، وتوضئي لكل صلاة لفاطمة } قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وهذه زيادة يجب قبولها . وفي حديث عن أبيه عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة { عدي بن ثابت ، } . تدع الصلاة أيام أقرائها ، ثم تغتسل وتصلي ، وتتوضأ عند كل صلاة ،
ولأنه دم خارج من الفرج ، فأوجب الوضوء كدم الحيض ، وهذا يدل على أن الغسل المأمور به في سائر الأحاديث مستحب غير واجب ، والغسل لكل صلاة أفضل ; لما فيه من الخروج من الخلاف ، والأخذ بالثقة والاحتياط ، وهو أشد ما قيل ، ثم يليه في الفضل والمشقة الجمع بين كل صلاتين بغسل واحد ، والاغتسال للصبح ، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه : { } . ثم يليه الغسل كل يوم مرة بعد الغسل عند انقضاء الحيض ، ثم تتوضأ لكل صلاة ، وهو أقل الأمور ويجزئها . والله أعلم . وهو أعجب الأمرين إلي