( 4925 ) فصل   : والمدبر ، وأم الولد ، كالقن    ; لأنهم رقيق ، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم باع مدبرا . وأم الولد مملوكة ، يجوز لسيدها وطؤها ، بحكم الملك ، وتزويجها وإجارتها . وحكمها حكم الأمة في جميع أحكامها ، إلا فيما ينقل الملك فيها أو يراد له كالرهن . 
				
						
						
