الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4986 ) فصل : فإن علق طلاقها في الصحة على شرط وجد في المرض ، كقدوم زيد ، ومجيء غد ، وصلاتها الفرض ، بانت ولم ترث ; لأن اليمين كانت في الصحة . وذكر القاضي رواية أخرى ، أنها ترث ، وهو قول مالك ; لأن الطلاق وقع في المرض . والأول أصح

                                                                                                                                            وإن علقه على فعل نفسه ، ففعله في المرض ورثته ; لأنه أوقع الطلاق بها في المرض ، فأشبه ما لو كان التعليق في المرض . ولو قال في الصحة : أنت طالق إن لم أضرب غلامي . فلم يضربه حتى مات ، ورثته . وإن ماتت ، لم يرثها . وإن مات الغلام والزوج مريض ، طلقت ، وكان كتعليقه على مجيء زيد أيضا . وكذلك إن قال : إن لم أوفك مهرك فأنت طالق . وإن ادعى الزوج أنه وفاها مهرها فأنكرته ، صدق الزوج في توريثه منها ; لأن الأصل بقاء النكاح ، ولم تصدق في براءته منه ; لأن الأصل بقاؤه في ذمته

                                                                                                                                            ولو قال لها في الصحة : أنت طالق إن لم أتزوج عليك . فكذلك . نص عليه أحمد . وهو قول الحسن . ولو قذف المريض امرأته ، ثم لاعنها في مرض ، فبانت منه ، ثم مات في مرضه ورثته . وإن ماتت ، لم يرثها . وإن قذفها في صحته ، ولاعنها في مرضه ، ومات فيه ، لم ترثه نص عليه أحمد . وهو قول الشافعي ، واللؤلؤي . وذكر القاضي رواية أخرى ، أنها ترث

                                                                                                                                            وهو قول أبي يوسف . وإن آلى منها في مرضه ، ثم صح ، ثم نكس في مرضه ، فبانت بالإيلاء ، لم ترثه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية