( 4986 ) فصل : فإن ، بانت ولم ترث ; لأن اليمين كانت في الصحة . وذكر علق طلاقها في الصحة على شرط وجد في المرض ، كقدوم زيد ، ومجيء غد ، وصلاتها الفرض رواية أخرى ، أنها ترث ، وهو قول القاضي ; لأن الطلاق وقع في المرض . والأول أصح مالك
وإن ; لأنه أوقع الطلاق بها في المرض ، فأشبه ما لو كان التعليق في المرض . ولو علقه على فعل نفسه ، ففعله في المرض ورثته ، ورثته . وإن ماتت ، لم يرثها . قال في الصحة : أنت طالق إن لم أضرب غلامي . فلم يضربه حتى مات ، طلقت ، وكان كتعليقه على مجيء زيد أيضا . وكذلك إن وإن مات الغلام والزوج مريض . وإن ادعى الزوج أنه وفاها مهرها فأنكرته ، صدق الزوج في توريثه منها ; لأن الأصل بقاء النكاح ، ولم تصدق في براءته منه ; لأن الأصل بقاؤه في ذمته قال : إن لم أوفك مهرك فأنت طالق
ولو . فكذلك . نص عليه قال لها في الصحة : أنت طالق إن لم أتزوج عليك . وهو قول أحمد الحسن . ولو ورثته . وإن ماتت ، لم يرثها . وإن قذف المريض امرأته ، ثم لاعنها في مرض ، فبانت منه ، ثم مات في مرضه ، لم ترثه نص عليه قذفها في صحته ، ولاعنها في مرضه ، ومات فيه . وهو قول أحمد ، الشافعي . وذكر واللؤلؤي رواية أخرى ، أنها ترث القاضي
وهو قول . وإن أبي يوسف ، لم ترثه . آلى منها في مرضه ، ثم صح ، ثم نكس في مرضه ، فبانت بالإيلاء