( 523 ) فصل : فيه روايتان : إحداهما لا يدركها بأقل من ذلك ، وهو ظاهر كلام وهل يدرك الصلاة بإدراك ما دون ركعة ؟ ومذهب الخرقي ; لظاهر الخبر الذي رويناه ، فإن تخصيصه الإدراك بركعة يدل على أن الإدراك لا يحصل بأقل منها ; ولأنه إدراك للصلاة ، فلا يحصل بأقل من ركعة كإدراك الجمعة . والثانية ، يدركها بإدراك جزء منها ، أي جزء كان . قال مالك : ظاهر كلام القاضي أنه يكون مدركا لها بإدراكه . وقال أحمد : أبو الخطاب الوقت فقد أدركها . وهذا مذهب من أدرك من الصلاة مقدار تكبيرة الإحرام قبل أن يخرج . أبي حنيفة قولان كالمذهبين . وللشافعي
ولأن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { أبا هريرة فليتم صلاته ، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته ، أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس } متفق عليه من { وللنسائي } ; ولأن الإدراك إذا تعلق به حكم في الصلاة استوى فيه الركعة وما دونها ، كإدراك الجماعة ، وإدراك المسافر صلاة المقيم ، ولفظ الحديث الأول يدل بمفهومه ، والمنطوق أولى منه ، والقياس يبطل بإدراك ركعة دون تشهدها . فقد أدركها