( 524 ) فصل : وصلاة العصر هي في قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ، منهم : الصلاة الوسطى ، ، علي بن أبي طالب ، وأبو هريرة ، وأبو أيوب وأبو سعيد ، وعبيدة السلماني والحسن ، والضحاك ، ، وأصحابه . وروي عن وأبو حنيفة زيد بن ثابت وعائشة أنها صلاة الظهر .
وبه . قال ; لما روي عن عبد الله بن شداد ، قال : { زيد بن ثابت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى } } رواه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة ، ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ، فنزلت : { أبو داود وروت { عائشة } رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر أبو داود والترمذي ، وقال حديث صحيح .
وقال ، طاوس ، وعطاء وعكرمة ، ، ومجاهد : هي الصبح لقول الله تعالى : { والشافعي والصلاة الوسطى [ ص: 229 ] وقوموا لله قانتين } والقنوت طول القيام ، وهو مختص بالصبح ; ولأنها من أثقل الصلاة على المنافقين ، ولهذا اختصت بالوصية وبالمحافظة عليها ، وقال الله تعالى : { وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب } يعني صلاة الفجر والعصر ، وروى قال : { جرير بن عبد الله } متفق عليه . كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر ، فقال : أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ، لا تضامون في رؤيته ، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها { وللبخاري } ثم قرأ فافعلوا جرير { وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها }
وقال النبي صلى الله عليه وسلم { } وقال النبي صلى الله عليه وسلم { يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ، ثم يعرج الذين باتوا فيكم ، فيسألهم ، وهو أعلم بهم : كيف تركتم عبادي ؟ فيقولون : تركناهم وهم يصلون ، وأتيناهم وهم يصلون } يريد هاتين الصلاتين . وقال : { من صلى البردين دخل الجنة } متفق على هذه الأحاديث . لو يعلمون ما في صلاة العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا
وقيل : هي المغرب ; لأن الأولى هي الظهر ، فتكون المغرب الثالثة ، والثالثة من كل خمس هي الوسطى ; ولأنها وسطى في عدد الركعات ، ووسطى في الأوقات ; لأن عدد ركعاتها ثلاث ، فهي وسطى بين الأربع والاثنين ، ووقتها في آخر النهار وأول الليل ، وخصت من بين الصلاة بأنها وتر ، والله وتر يحب الوتر ، وبأنها تصلى في أول وقتها في جميع الأمصار والأعصار .
ويكره تأخيرها عنه ، وكذلك صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليومين لوقت واحد ، ولذلك ذهب بعض الأئمة إلى أنها ليس لها إلا وقت واحد لذلك ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم { } رواه لا تزال أمتي ، أو قال : هذه الأمة بخير أو قال على الفطرة ، ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم أبو داود وقيل : هي العشاء ; لما روى قال : { ابن عمر ، } متفق عليهما . مكثنا ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة ، فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده ، فقال : إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم ، ولولا أن أشق على أمتي لصليت بهم هذه الساعة . وقال : إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الغداة والعشاء الآخرة ، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا
ولنا ما روي عن رضي الله عنه قال : { علي } متفق عليه . وعن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب : شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ابن مسعود } وعن صلاة الوسطى صلاة العصر . سمرة مثله ، قال الترمذي في كل واحد منهما : هذا حديث حسن صحيح .
وهذا نص لا يجوز التعريج معه على شيء يخالفه ; ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { } متفق عليه ، وقال : { الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله } رواه من فاتته صلاة العصر حبط عمله ، البخاري وقال : { وابن ماجه } يعني النجم رواه إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها ، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين ، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد وما ذكر في صلاة الصبح فقد شاركته [ ص: 230 ] صلاة العصر في أكثره ، ورواية البخاري " وصلاة العصر " فالواو زائدة كالواو في قوله تعالى { عائشة وليكون من الموقنين } وفي قوله { وخاتم النبيين } وقوله : { وقوموا لله قانتين } فالقنوت قيل : هو الطاعة . أي قوموا لله مطيعين .
وقيل : القنوت السكوت . قال : كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت { زيد بن أرقم وقوموا لله قانتين } فأمرنا بالسكوت ، ونهينا عن الكلام . ثم ما روينا نص صريح . فكيف يترك بمثل هذا الوهم ، أو يعارض به ؟